اخبار مصر

مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعي

خلال اجتماع اليوم برئاسة د. مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اتخذ مجلس الوزراء عدة قرارات وهي:

1. اعتمد مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2009 بشأن الجامعات الأهلية والخاصة.

وينص التعديل على إدراج المادة رقم (19 مكررا) في القانون المذكور أعلاه والتي تنص على أنه اعتبارا من العام الدراسي 2024/2025 يمكن للجامعات الخاصة والخاصة قبول الطلاب الذين لا يحملون شهادة جامعية أو مؤهل عالي. مؤهل معادل قد حقق الحد الأدنى من المؤهلات للقبول في مؤسسة التعليم العالي التي يرغب في الالتحاق بها في الجامعات الخاصة والخاصة إذا اجتاز، وفقًا لمؤهلاته الأكاديمية للدراسة في مؤسسة التعليم العالي تلك، مستوى مؤهل يسمى السنة التأسيسية وكل ذلك يكون وفق الضوابط والقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المسؤول عن التعليم العالي ويحددها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجلس الجامعات الخاصة أو مجلس الجامعات الخاصة في أي حال قد يطرأ. – كل ذلك مع عدم الإخلال بالضوابط الآتية: أن تكون نسبة التخفيض 5% من الحد الأدنى لمؤهل القبول في أي قسم في الجامعات الخاصة أو الخاصة بحسب الأحوال، ويجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. مسؤولاً عن التعليم العالي ويجب تجاوز هذه النسبة ويكون الالتحاق بالسنة التأسيسية متناسباً مع المؤهلات العلمية للطالب. كما تضمنت الضوابط التأكد من عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية للجامعة، مع مراعاة التوازن بين الطلاب المقبولين حتى السنة التأسيسية وغيرهم من الطلاب المؤهلين للقبول في الجامعة، فضلاً عن الالتزام بالتأكد من جودة التعليم في الجامعات الخاصة والخاصة والاسترشاد بمعايير الجودة العالمية.

كما نص مشروع القانون على أنه يقصد بالسنة التأسيسية في تطبيق أحكامه: المحتوى الأكاديمي في نظام الساعات المعتمدة، والتي يكملها الطالب فور اجتيازه، ويحصل خلالها الطالب على مواد أكاديمية ومقررات دراسية تعمل على تحسين مستواه. قدرات وكفاءات الطلاب لتأهيلهم للدراسة في الجامعة التي يرغبون الالتحاق بها وتقليص الفجوة المعرفية بين المخرجات التعليمية والأداء المتوقع للطلاب على المستوى الجامعي، وذلك بهدف تحسين المخرجات التعليمية للمؤهلين كوادر لسوق العمل .

2. اعتمد مجلس الوزراء مشروع قانون بتنظيم أوضاع الممولين والممولين وحل النزاعات الضريبية القائمة.

ويأتي مشروع القانون في إطار الجهود المبذولة لمعالجة المنازعات الضريبية القائمة بشكل فعال بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة ويمهد الطريق لتشغيل الأنظمة الضريبية الإلكترونية بكفاءة وفعالية، بهدف تعزيز الثقة. يتم التأكيد عليه بين أطراف المجتمع الضريبي ويقدم حلولاً فعالة لمواجهة تحديات النظام الضريبي.

وينص مشروع القانون على عدم جواز أداء الضرائب على الأشخاص الذين لم يتم تسجيلهم لدى مصلحة الضرائب المصرية في الفترات الضريبية السابقة سواء من حيث ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة اعتبارا من تاريخ نفاذه. تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يؤخذ التاريخ بعين الاعتبار. ويعتبر تاريخ العمل بهذا القانون هو تاريخ بدء النشاط الفعلي في تطبيق أحكام قانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

ولتطبيق الحكم السابق في القانون يجب تقديم طلب التسجيل في ضريبة الدخل وكذلك في ضريبة المبيعات وفقا لحالات التسجيل التي يقتضيها القانون وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون ويجوز تمديد هذه الفترة مرة واحدة، كما يشترط أن تكون المصلحة قد اتخذت الإجراءات ضد طالب التسجيل قبل نفاذ هذا القانون ويجب تقديم جميع المستندات المطلوبة للتسجيل في كافة الأنظمة الإلكترونية للمصلحة وفقا لما ورد في القانون. الخطوات المقررة.

 

ويمنح مشروع القانون الممولين أو دافعي الضرائب الذين لم يقدموا إقراراتهم الضريبية عن أي من الفترات الضريبية 2020 أو 2021 أو 2022 أو 2023 الحق في تقديم تلك الإقرارات الضريبية، بما في ذلك جميع النماذج التي يتطلبها القانون، بما في ذلك المستندات المشار إليها في المادة () . 12) من قانون الإجراءات الضريبية الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

كما يمنح المكلفين أو المكلفين الذين قدموا إقراراتهم الضريبية عن الفترات الضريبية المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة الحق في تقديم إقرارات ضريبية معدلة في حالة وجود إغفالات أو أخطاء أو نقص في البيانات في الإقرارات الضريبية، دون مراعاة أي رسوم تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة الواقعة بين تقديم الإقرار الضريبي الأصلي والإقرار الضريبي المعدل. وتسري أحكام هذه الفقرة على الإقرارات الضريبية المعدلة المقدمة بعد المواعيد المقررة السابقة لتاريخ نفاذ أحكام هذه الفقرة.

وفيما يتعلق بالسباق، لا تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة والغرامات المنصوص عليها في القوانين الضريبية الأخرى، على أن يتم تقديم الإقرارات الضريبية المعدة سابقاً خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

وينص مشروع القانون على أنه يجوز لدافعي الضرائب أو دافعي الضرائب الذين قامت مأمورية الضرائب بإجراء تدقيق تقديري لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1 يناير 2020 أن يطلبوا إنهاء النزاعات القائمة خلال هذه الفترات في أي مرحلة من مراحل حل المنازعات. وذلك وفقاً لما يلي: سداد نسبة ضريبة مماثلة بناءً على الإقرار الضريبي المقدم من المكلف أو المكلف عن كل فترة من الفترات الضريبية المعنية، وذلك دون الإخلال بسداد الإقرار الضريبي المستحق، وكذلك سداد الضريبة. تساوي قيمة الضريبة على أساس آخر اتفاقية سابقة للفترة الضريبية المعنية أو الفترة (الفترات) الضريبية المطبقة مضافا إليها نسبة (40%) في الحالات التالية: عدم تقديم الإقرار الضريبي عن الضريبة الفترة (الفترات) المتنازع عليها أو تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة (الفترات) الضريبية محل النزاع دون الضريبة المستحقة، أو تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة (الفترات) الضريبية المتنازع عليها والتي نتج عنها خسائر ضريبية.

وتتيح الفاتورة لدافع الضريبة سداد الضريبة المستحقة والضريبة المتأخرة أو الإضافية على أقساط.

كما نص مشروع القانون على أنه يجوز للممولين أو المكلفين الذين قامت مأمورية الضرائب بمراجعتهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1 يناير 2020 بناءً على دفاتر وحسابات منتظمة، طلب إنهاء المنازعات القائمة المتعلقة بهذه الفترات قبل كل مرحلة. النزاع قيد الدراسة، مقابل ما يزيد على 100% من بدل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية، على أن يقوم المكلف أو المكلف بسداد كامل أصل الالتزام الضريبي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب لإنهاء النزاع.

يجب على الممولين أو المكلفين الذين يرغبون في الاستفادة من أحكام المادتين السابقتين من مشروع القانون أن يقدموا، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، طلباً إلى المصلحة لإنهاء النزاع، ويجب أن يتضمن هذا الطلب اسم ممول أو دافع الضريبة ورقم القيد ورقم الدعوى أو الشكوى وأنواع الضرائب وفترات النزاع المطلوب تسويته. ووفقا لما تحدده اللائحة وغيرها من البيانات الضرورية، يجب على الهيئة تقديم النموذج المعد لهذا الغرض فورا، ويجب على كاتب المحكمة أو أمانة سر اللجنة الاستئنافية أو اللجنة الاستئنافية أو اللجنة الداخلية، فور استلام الطلب وتسجيله. ثلاثون يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويبلغ طلب الرد، ويلتزم كاتب المحكمة بتقديم هذا البلاغ إلى رئيس المحكمة أو رئيس اللجنة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ وصوله. ويؤدي الإخطار المحدد إلى تعليق المراجعة القضائية للنزاع لمدة ثلاثة أشهر من اليوم التالي لانتهاء فترة الخمسة أيام المذكورة أعلاه. ويتم إبلاغ اللجنة أو المحكمة التي ينظر أمامها النزاع بسداد الضريبة المستحقة، مما يترتب عليه إنهاء النزاع بحكم القانون.

وينص مشروع القانون على أنه يجوز للأشخاص الطبيعيين الذين قاموا بالتصرف في العقارات أو التصرف في الأوراق المالية غير المدرجة خلال السنوات الخمس السابقة لدخول هذا القانون والذين لا يمارسون أي نشاط آخر خاضع لضريبة الدخل، أن يطلبوا احتساب الضريبة. على التصرفات العقارية أو ضريبة على التصرفات العقارية التي تتم على هذا البيع، ويتم سداد الضريبة المستحقة خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون إذا تم تجاوز 100% من التأخر في السداد.

وفي جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة أن تأخذ في الاعتبار المبيعات المشار إليها في الفقرة السابقة والتي تمت قبل خمس سنوات.

كما يجوز للأشخاص الطبيعيين المذكورين، في أي مرحلة من مراحل النزاع، أن يتقدموا إلى مصلحة الضرائب بطلب إنهاء النزاع القائم بشأن الضريبة على المعاملات العقارية أو الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة، وذلك على النموذج المرسوم ويصل لهذا الغرض يجب مراعاة سداد الضريبة المستحقة على العقار ويجب تقديمها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء النزاع. سيؤدي ذلك إلى إعفاء بنسبة 100% من رسوم السداد المتأخر.

وفي جميع الأحوال، فإن انتهاء النزاع بين المكلف أو المكلف ومصلحة الضرائب وفقاً لأحكام هذا القانون، لا يعطي للممول أو المكلف الحق في استرداد المبالغ التي سبق سدادها.

وفي سبيل تطبيق أحكام القوانين الضريبية التي تطبقها المصلحة، لا يجوز أن يتجاوز التأخير أو الضريبة الإضافية 100% من الضريبة المستحقة أصلاً عن التأخير أو الضريبة الإضافية.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحدة الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

وينص التعديل على إضافة مادتين جديدتين برقم (75 مكررا) و (75 مكررا 1) إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، على أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، إذا سمح التعديل بذلك. يتولى وزير المالية أو من يفوضه مقاضاة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي بدفع تعويضات لا تقل عن نصف الحد الأدنى للعقوبة المقررة فيه، وتتجاوز مثلي هذا الحد قبل مباشرة الإجراءات الجنائية.

لا ينقضي الحق في الوساطة برفع الدعوى الجنائية إذا تم دفع تعويض يساوي الحد الأدنى للعقوبة، ولا يزيد على ثلاثة أمثال هذا الحد، قبل الفصل في الأمر نهائيا، جاز له أن يطلب الوساطة مقابل دفع مبلغ من المال. تعويض واحد يعادل أربعة أضعاف الحد الأدنى للعقوبة ولا يزيد على الحد الأقصى.

وفي جميع الأحوال، يتم الدفع إلى أمين صندوق مصلحة الضرائب أو إلى شخص مرخص له بذلك من قبل الوزير.

كما نص التعديل على أنه يجوز لوزير المالية أو من يفوضه إجراء تعديل على المخالفة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل (12.5%) من الدخل. المبالغ المنصوص عليها في قانون الضرائب والتي لم يتم خصمها أو خصمها أو مصادرتها أو تقديمها.

 

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والإعفاءات الضريبية للمشاريع التي لا تتجاوز مبيعاتها السنوية 15 مليون جنيه مصري، على أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2025.

وحدد مشروع القانون عدداً من المعايير التي يتم من خلالها تحديد نطاق عمل المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، ومنها: مواعيد آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدى مصلحة الضرائب وقت العمل بهذا القانون أو بيانات الإقرار الضريبي الأول المقدم من المشروع المسجل لدى مصلحة الضرائب. ولم يتم فرض الضريبة عليها حتى تاريخ نفاذ هذا القانون، بالإضافة إلى بيانات الإقرار المقدمة من المشروع الذي يقوم بتسجيل الضريبة بعد نفاذ هذا القانون أو البيانات المتوفرة من خلال الفاتورة الإلكترونية أو نظام الاستلام الإلكتروني.

كما وضع شروط الاستفادة من الحوافز والإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون، بما في ذلك: الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المحددة في هذا القانون في المواعيد النظامية والانضمام إلى الأنظمة الإلكترونية لمصلحة الضرائب بما في ذلك النظام الإلكتروني. فاتورة أو إيصال إلكتروني حسب مستوى الخدمة. يتم إصدار قرار من رئيس القسم وإصدار الفواتير أو الإيصالات المطلوبة.

لا تسري أحكام هذا القانون على الحالات التالية: الأنشطة الاستثمارية المهنية التي يتم الحصول فيها على ما لا يقل عن 90% من رقم أعمالها السنوي من خلال المشورة المهنية لشخص أو شخصين، وكذلك المشاريع التي يتم فيها فعل أو سلوك. بقصد المشاركة غير المشروعة في نطاق هذا القانون، بما في ذلك تقسيم أو تقسيم النشاط القائم دون مبرر اقتصادي. ويقع عبء الإثبات على مصلحة الضرائب، ويجوز استثناء بعض الأنشطة بقرار من وزير المالية.

ولا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تسحب طلبها للاستفادة من هذه الأحكام قبل انقضاء خمس سنوات من اليوم التالي لتقديم طلب الاستفادة.

ويخضع ما لم ينص عليه صراحة في هذا القانون لقانون الضرائب أو قانون الإجراءات الضريبية الموحدة الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

وفيما يتعلق بالحوافز الضريبية، نص مشروع القانون على إعفاء المشاريع الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسوم تمويل الدولة للتنمية ورسم الدمغة ورسوم التوثيق والتصديق على اتفاقيات تأسيس الشركات والفروع واتفاقيات التسهيلات الائتمانية وغيرها. . ويعفى الرهون العقارية المتعلقة بنشاطهم التجاري، وكذلك الضمانات الأخرى التي يقدمونها للحصول على عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة هذه المشاريع، من الضرائب والرسوم المذكورة أعلاه.

كما تعفى الأرباح الرأسمالية الناشئة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو منشآت الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.

لا تخضع توزيعات الأرباح الناشئة عن تشغيل المشاريع الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المفروضة على هذه التوزيعات وفقا لقانون ضريبة الدخل.

ويحدد مشروع القانون ضريبة الدخل الواجب أداؤها على المشاريع الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وفيما يتعلق بالإعفاء الضريبي، نص مشروع القانون على عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الاستقطاعات أو الدفعات المقدمة على حساب الضريبة المقرر في قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005.

يجب أن يكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج إقرار ضريبي سنوي منفصل عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر به قرار من وزير المالية بناء على اقتراح رئيس المصلحة ويجب تقديم الإقرار في نفس المواعيد المحددة في قانون الإجراءات الضريبية الموحدة المذكور أعلاه. ويجب تقديم ضريبة القيمة المضافة كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض في مهلة الشهر التالي المرتبطة بسداد الضريبة.

ويقتصر التزام المشاريع الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوي وفقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحدة المذكور أعلاه، مقرونا بسداد الضريبة.

تتم عملية تدقيق الإقرارات الضريبية للمشاريع الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون على مستوى ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.

كما تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر والمستندات المحددة في قانون الإجراءات الضريبية الموحدة الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022، وعليها الالتزام بنظم حفظ السجلات المبسطة، وإمساك الدفاتر ، وثائق. والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على اقتراح رئيس المصلحة.

 

5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص أرض حكومية خاصة بمساحة حوالي 200 هكتار في منطقة الوسط وبلدة ببا. لصالح محافظة بني سويف. وذلك لاستخدامه في إنشاء مشروع تشجير (غابات شجرية ومزارع الجوجوبا) باستخدام مياه الصرف الصناعي من محطة كهرباء بني سويف بمعدل 3000 م3/يوم تقريبًا وفقًا للوائح والقوانين الحكومية الحالية في هذا الشأن.

 

6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي.

وينص مشروع القرار على أن يرأس اللجنة رئيس مجلس الوزراء وأن أعضائها هم: محافظ البنك المركزي، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي (مقررا للجنة)، ووزير الدولة لشؤون الاستثمار. المالية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية وممثل عن جهاز المخابرات العامة وممثل عن هيئة الإشراف.

وبموجب مشروع القرار، تتولى اللجنة إدارة ملف الدين الخارجي بشكل متكامل يشمل جميع أدواته، مع وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويا، يتم تحديده في ضوء معايير الاستدامة المالية، وهو ما لا يجوز. ولا يخرج عن ذلك إلا في حالات الضرورة القصوى وبموافقة مجلس الوزراء.

كما تتولى اللجنة مناقشة بدائل سد فجوة التمويل بالعملة الأجنبية من المصادر الخارجية وتحديد مستوى الاقتراض الخارجي المطلوب من خلال مصادر التمويل المختلفة بما لا يتجاوز الحد الأقصى للاقتراض الخارجي (سقف الدين) وتطبيق نظام حوكمة دقيق. تنظيم الحصول على كافة القروض الأخرى وفق إطار مؤسسي متكامل أسوة بالنظام المطبق على القروض التنموية الميسرة.

وبموجب مشروع القرار، يجب على الوزارات والهيئات والجهات العامة الأخرى الراغبة في الحصول على تمويل لمشروع ما، إبلاغ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وتتولى الوزارة وحدها وضع تصنيف يتم تحديثه بانتظام يتضمن ما يلي: أولوية المشاريع ويعرضها على اللجنة.

وحدد مشروع القرار عددا من الشروط لتوقيع القروض الخارجية منها الحصول على موافقة اللجنة على أي مشروع يتطلب الاقتراض من الخارج قبل عرض المشروع على رئاسة مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية. بحاجة إلى قروض خارجية.

كما يجب عدم التعاقد مع شركات أجنبية أو محلية لتنفيذ مشاريع تتطلب مكون أجنبي قبل الحصول على موافقة اللجنة والحصول على دراسة جدوى مكتملة لتطوير المشروع تبين أن الشركة قادرة على سداد المبالغ المستحقة عليها. يُقرض.

كما تتضمن الشروط أن يقتصر الاقتراض الخارجي للمشروعات على تمويل المكون الأجنبي غير المتاح محليا لهذه المشروعات، باستثناء الحالات الضرورية التي توافق عليها اللجنة، وأن تكون الأولوية لتمويل الاحتياجات الاستراتيجية عند حدوث ضائقة اقتصادية ضرورية، مع هذه ومراجعة الشروط بشكل دوري وربع سنوي، والاتجاه نحو القروض التنموية التي تدعم السيولة وتقلص فجوة الدولار بشروط ميسرة وآجال سداد طويلة وفترات سماح معقولة.

ويحدد مشروع القرار طريقة تقديم طلبات الحصول على القروض الخارجية، وذلك من خلال النظام الآلي الذي أعدته لهذا الغرض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

ويكون للجنة أمانة فنية يرأسها مقرر اللجنة وتتكون من ممثلين عن الوزارات والجهات الأعضاء في اللجنة، بالإضافة إلى ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء. يجوز للأمانة الفنية طلب المساعدة ممن ترى ضرورة مساعدته من الوزارات والجهات المعنية أو غيرها، على أن تقوم هذه الأمانة بإعداد وتقديم تقرير ربع سنوي إلى اللجنة عن موقف اللجنة ومؤشراتها وفعاليتها وفوائدها. تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء.

 

7. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن إنشاء وحدة دائمة بقيادة مجلس الوزراء تسمى وحدة تخطيط الطاقة.

وينص مشروع القرار على أن يرأس تشكيل الوحدة متخصص من ذوي الخبرة يعينه رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وأن يضم في عضويتها ممثلين عن وزارتي: الدفاع (الكلية الفنية العسكرية) والنقل، الصناعة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التعاون الدولي والبيئة، المالية، الإسكان، المرافق والمجتمعات العمرانية، البترول والثروة المعدنية، الاستثمار والتجارة الخارجية، التعليم العالي والبحث العلمي، القطاع الاقتصادي العام جهاز المخابرات العامة، الجهاز المركزي للأشغال العامة. التعبئة والإحصاء ومركز المعلومات ودعم القرار بمجلس الوزراء.

كما تضم في أعضائها ثلاثة خبراء ومتخصصين في تخطيط الطاقة، يعينهم رئيس الوحدة. ويتم تعيينهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد. ويجوز للوحدة أن تطلب تمديد الدعم ممن ترى من ذوي الخبرة والاختصاص لمساعدتها في المهام الموكلة إليها.

وتتولى الوحدة اقتراح استراتيجيات وسياسات الطاقة المتكاملة وخطط تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري وتقديم المشورة الفنية للمجلس الأعلى للطاقة. كما يقدم الرأي الفني حول مدى توافق وملاءمة الخطط القطاعية للوزارات مع استراتيجية الطاقة.

بالإضافة إلى أنها مسؤولة عن إنتاج الدراسات والتقارير الفنية حول مشاريع الطاقة وكفاءة استخدامها. بالإضافة إلى إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالطاقة وكفاءة استخدامها، وكذلك في المسائل التي تحال إليها. ويقوم المجلس الأعلى للطاقة أو رئيس مجلس الوزراء بمتابعة تنفيذ استراتيجية الطاقة وتحديثها بانتظام وفق المستجدات الوطنية والإقليمية والعالمية، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

كما تتولى الوحدة مسؤولية التنسيق مع القطاعات المستهلكة للطاقة فيما يتعلق بتطوير أحمال وخطط وبرامج كفاءة الطاقة ورفع وعي المستهلك بأهميتها وغيرها من التخصصات.

وتعمل الوحدة بمثابة الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للطاقة، وتتولى إعداد جدول أعماله ومراقبة تنفيذ القرارات والتوصيات التي يصدرها.

وتجتمع الوحدة كل أسبوعين على الأقل وكلما دعت الضرورة بدعوة من رئيسها وترفع توصياتها إلى المجلس الأعلى للطاقة لاعتمادها. وتصدر الوحدة تقريراً دورياً كل ثلاثة أشهر عن نتائج عملها وتوصياتها وآليات تنفيذها، يرفعه رئيسها إلى رئيس مجلس الوزراء.

 

8. اطلع مجلس الوزراء على نتائج مشاركة الوفد المصري برئاسة محافظ البنك المركزي ووزير المالية في الاجتماع الوزاري الختامي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة دول البريكس الذي انعقد وفي الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر الجاري تم ذلك في موسكو الشهر الماضي وما تم تسليط الضوء عليه خلال اللقاء حول أهمية دور هذه المجموعة في تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين دول المجموعة.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى