«نزاهة»: منع أي أحد من التدخل في عمل «مكافحة الفساد».. وهذا حكم «الهارب» أو «المتوفى»
ونص نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المكون من 24 مادة على أن رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد يتمتع بذات صلاحيات المدعي العام، كما تتمتع إدارة البحث الجنائي بنفس صلاحيات النيابة العامة في قانون مكافحة الفساد. الإجراءات الجزائية ولائحتها التنفيذية التي يحددها رئيس الهيئة ويؤثر قرارها على صلاحيات رئيس وأعضاء وحدة تنفيذ القانون الذين يمارسون صلاحيات أعضاء النيابة العامة وفقا لقانون الإجراءات الجزائية وتنفيذه اللائحة، إلى حين اعتماد اللائحة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وتنفيذها.
وبحسب ما نشر في الجريدة الرسمية اليوم (الجمعة)، فإن نظام الهيئة الرقابية ومكافحة الفساد سيدخل حيز التنفيذ بعد 90 يوما من تاريخ نشره وسيطلب من الموظف تقديم ما يثبت طوارئه المواد والعينية الأصول التي لا تتناسب مع دخله وأصول زوجته وأولاده وأقاربه من الدرجة الأولى.
وفيما يلي التفاصيل:
الفصل الأول
التعاريف
المادة الأولى:
يكون للكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها:
النظام: نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
الهيئة: هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
الرئيس: رئيس الهيئة.
القسم: وحدة التحقيق والادعاء الجنائي.
الهيئات العامة: الوزارات والمراكز الحكومية والهيئات والدوائر والمؤسسات العامة والجهات ذات الشخصية الاعتبارية العامة المستقلة أو أي هيئة عامة أخرى.
المادة الثانية:
لأغراض تطبيق النظام تعتبر جرائم فساد الجرائم التالية:
1- جريمة الرشوة.
2- جريمة الاعتداء على الأموال العامة.
3- جريمة إساءة استعمال السلطة.
4- أية جريمة أخرى يصنفها القانون جريمة فساد.
الفصل الثاني
جسم الهيئة ومهامها وصلاحياتها
المادة الثالثة:
1- تتبع الهيئة للملك، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
2- يكون المقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب في المملكة إذا لزم الأمر.
3- تمارس الهيئة عملها بحيادية ودون تأثير من أي جهة، ولا يجوز لأحد التدخل في عملها.
المادة 4:
وتتولى الهيئة الإشراف الإداري على المؤسسات العامة وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. ولها لهذا الغرض الاختصاصات التالية:
1- القيام بأعمال الرقابة اللازمة لضبط المخالفات الإدارية وجرائم الفساد واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها وفق النصوص القانونية ذات العلاقة.
2- تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالمخالفات الإدارية وجرائم الفساد والتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
3- البدء بالتحقيق في المخالفات الإدارية والمالية وجرائم الفساد وتقديم الشكاوى إلى المحكمة المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها وفقاً للنصوص القانونية ذات الصلة.
4- إجراء التحقيقات الجنائية والتحقيقات في جرائم الفساد واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. وفقا للنصوص التنظيمية ذات الصلة.
5- متابعة استرداد الأموال والعوائد المتحصلة من ارتكاب جرائم الفساد من الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات التي يقتضيها القانون في هذا الشأن.
6- اتخاذ الإجراءات التحفظية والوقائية بحق الأشخاص الذين لديهم أدلة أو دلائل على ارتكابهم جرائم فساد. وفقا للنصوص التنظيمية ذات الصلة.
7- اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل الحماية اللازمة لكل من يقوم بالإبلاغ أو تقديم معلومات عن المخالفات الإدارية أو جرائم الفساد. وفقا للضوابط المنظمة لذلك.
8- مراجعة أساليب وإجراءات العمل في المؤسسات العامة. بهدف حماية النزاهة وزيادة الشفافية، تحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث مخالفات أو جرائم فساد، والعمل على القضاء عليها، وبالتنسيق مع الجهات وتعزيز التدابير والآليات ووسائل الوقاية اللازمة ومواصلة تطوير أجهزة الدولة. حدوث المخالفات أو جرائم الفساد وتحديثها.
9- نشر الوعي بمفهوم الفساد وشرح مخاطره وآثاره وأهمية حماية النزاهة وتعزيز الشفافية والرقابة الذاتية وتعزيز جهود القطاعين العام والخاص والجمعيات والمؤسسات المدنية لتبني الخطط والتدابير. برامج من أجل حماية النزاهة وزيادة الشفافية ومحاربة الفساد.
10- مقترحات الأنظمة والسياسات المتعلقة بالرقابة الإدارية وحماية النزاهة وتحسين الشفافية ومكافحة الفساد، وكذلك مقترحات تعديل الأنظمة القائمة وإلغائها. وفق الإجراءات القانونية.
11- متابعة تنفيذ التزامات المملكة الواردة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالرقابة الإدارية وحماية النزاهة وتحسين الشفافية ومكافحة الفساد، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في هذا الشأن.
12- تمثيل المملكة في المؤتمرات والمنتديات الدولية ذات العلاقة بالرقابة الإدارية وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، والتعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال، وفق الإجراءات المعمول بها. لذلك.
13- تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية حول الرقابة الإدارية وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وفقا للإجراءات ذات الصلة.
14- دراسة التقارير التي تنشرها جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والمنظمات الإقليمية والدولية. وفي إطار الرقابة الإدارية وحماية النزاهة وتحسين الشفافية ومكافحة الفساد واقتراح ما يلزم في هذا الشأن؛ وفق الإجراءات النظامية.
15- دعم وإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالرقابة الإدارية وحماية النزاهة وتحسين الشفافية ومكافحة الفساد، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومراكز البحوث المتخصصة وغيرها للمساهمة في ذلك.
16- جمع المعلومات والبيانات والتقارير والإحصائيات المتعلقة بالمخالفات الإدارية وجرائم الفساد وتصنيفها وتحليلها وبناء قواعد البيانات ونظم المعلومات المتعلقة بها. ونشر ما يلزم نشره بما لا يتعارض مع سرية المعلومات ولا يخالف متطلبات القوانين واللوائح ذات العلاقة.
17- العمل على تحقيق الأهداف الواردة في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة ورصد وتقييم ومراجعة نتائجها ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها والبرامج والآليات.
18- جميع المسؤوليات المنوطة بالهيئة بموجب القانون.
المادة الخامسة:
1- يجوز للهيئة أن تطلب من الجهات الخاضعة لاختصاصاتها تزويدها بالسجلات والمستندات والمستندات والمعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصاتها، ويجب على هذه الجهات تقديم الخدمات المطلوبة منها خلال المواعيد الزمنية التي تحددها لهذا الغرض.
2- تلتزم الهيئة عند طلب السجلات والمستندات والمستندات والمعلومات والبيانات – وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة – بالالتزام بالأحكام القانونية المتعلقة بسرية المعلومات وسريتها.
المادة السادسة:
ومع مراعاة الأحكام الواردة في النظام، تطبق الهيئة أحكام نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية والنيابة العامة على جرائم الفساد. وتحدد صلاحيات تطبيق هذه الأحكام بموجب نظام تعده الهيئة لهذه الغاية، متضمنا الأحكام التفصيلية اللازمة لهذه الغاية، وترفعه إلى الملك. قيد النظر للموافقة عليها.
المادة السابعة:
ويصدر الرئيس قراراً بتحديد من يتمتعون بالجهاز من صفة المحققين الجنائيين.
المادة الثامنة:
ويكون للهيئة رئيس بمرتبة وزير، ونائب ومساعد – أو أكثر – يعينون بأمر ملكي.
المادة التاسعة:
يشرف الرئيس على الهيئة في ممارسة صلاحياتها، ويتولى الإشراف الإداري والمالي عليها وعلى العاملين فيها. ويتمتع على وجه الخصوص بالصلاحيات التالية:
1- اقتراح الأنظمة الإدارية للهيئة، بما في ذلك قواعد انضباط موظفيها، على ألا تشمل أحكامها العسكريين والقوات، واقتراح النظام المالي للهيئة ورفعه إلى الملك. النظر في الموافقة عليها.
2- اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة ورفعه للملك. النظر فيها للموافقة عليها.
3- إصدار اللوائح الداخلية اللازمة لممارسة عمل الهيئة.
4- إصدار لائحة تنظم إشراف الهيئة المباشر ورقابتها الإدارية على الجهات العامة وفتح تحقيق إداري في المخالفات الإدارية والمالية وفق النصوص القانونية ذات العلاقة.
5- تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والهيئات العامة والخاصة وغيرها، وله القدرة على تفويض الغير في ذلك.
6- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للهيئة ورفعهما إلى الملك. فكر في تبنيها.
المادة 10:
تضم الهيئة وحدات متخصصة، تشمل الوحدات الرئيسية التالية:
1- وحدة حماية النزاهة وتحسين الشفافية.
2- وحدة مكافحة الفساد.
3- وحدة الرقابة الإدارية والتحقيق.
4- وحدة التحقيق الإداري.
5- إدارة البحث الجنائي وتطبيق القانون.
6- قسم التعاون الدولي .
المادة الحادية عشرة:
1- ترتبط الوحدة بالرئيس وتتولى التحقيق الجنائي في جرائم الفساد ورفع الدعاوى الجنائية وسيرها أمام المحكمة المختصة.
2- تتكون الوحدة من عدة أقسام، ويتم تعيين رئيس وأعضاء كل إدارة بقرار.
3- أن تتوفر في عضو الوحدة الشروط القانونية اللازمة لشغل وظيفة عضو النيابة العامة.
4- يتم شغل منصب عضو الوحدة ونقله إلى جهة أخرى. بأمر ملكي بناء على قرار من مجلس الوحدة.
5- في غير حالات: الوفاة، وبلوغ السن القانونية، وعدم إثبات ملاءمة عضو الوحدة خلال فترة الاختبار. وتنتهي خدمة عضو الوحدة بأمر ملكي بناء على قرار من مجلس الوحدة.
6- يكون للوحدة رئيس ونائب يعينهما الرئيس من بين أعضاء الوحدة المعينين.
المادة الثانية عشرة:
ويجب أن يكون عمل أعضاء الوحدة مرخصاً من المحاكم، ويتمتعون بالاستقلال التام، ويخضع عملهم حصراً لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة ذات الصلة. ولا يجوز لأحد أن يتدخل في عملهم ولا يجوز أن يطلب منهم القيام بأي شيء آخر.
المادة 13:
أسماء أعضاء الوحدة هي الأسماء المثبتة في نظام النيابة العامة. يعامل أعضاء الوحدة في كافة شؤونهم المهنية معاملة أعضاء النيابة العامة، ويكون لهم في هذا الشأن نفس الحقوق التي يتمتع بها النائب العام ونائبه، على أن يتخذ الرئيس القرارات اللازمة بشأنهم. صلاحيات نوابه.
المادة 14:
1- ينشأ للوحدة مجلس يسمى “مجلس وحدة التحقيق والادعاء الجنائي” برئاسة الرئيس وعضوية الأعضاء التالية أسماؤهم:
أ- رئيس الوحدة (عضواً ونائباً للرئيس).
ب – خمسة من أعضاء الوحدة لا تقل رتبة أحدهم عن درجة رئيس دائرة التحقيق والادعاء (ب). ويتم تعيينهم بأمر ملكي بناء على ترشيح الرئيس، وتكون مدة ولايتهم أربع سنوات قابلة للتمديد.
2- يتولى مجلس الوحدة ما يلي:
أ- اتخاذ القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية لأعضاء الوحدة. التعيين والترقية؛ ندبهم ونقلهم وإعارتهم وتدريبهم والتفتيش على أعمالهم وتأديبهم وإنهاء خدماتهم وغيرها، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة وبما يضمن استقلالية الأعضاء.
ب- إنشاء الأقسام اللازمة لتمكين الوحدة من القيام بأعمالها حسب متطلبات العمل.
3- ينعقد مجلس الوحدة برئاسة رئيسه أو نائبه، ولا تكون اجتماعاته صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس بما فيهم رئيس الجلسة. ويجب أن تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أعضاء المجلس على الأقل. وفي حالة التعادل، يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
4- قرارات مجلس الوحدة نهائية وغير قابلة للطعن أمام أي جهة قضائية.
المادة الخامسة عشرة:
1- يقوم أعضاء الوحدة والعاملون بالهيئة، الذين تحددهم اللائحة الإدارية – المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (9) من النظام – بمباشرة مهامهم قبل مباشرة مهامهم وأمام الرئيس. وجاء في نص القسم: “أقسم بالله العظيم أن أؤدي واجباتي بأمانة وإخلاص ونزاهة، وأنني لن أفصح بعد ذلك عن أي معلومات وصلتني نتيجة عملي في الوكالة”. لقد توقفت.”
2- يقدم موظفو الهيئة بيانات الذمة المالية وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.
المادة 16:
1- يكون للهيئة موازنة سنوية مستقلة، تودع مبالغها في حساب خاص باسم الهيئة لدى البنك المركزي السعودي، ويتم الصرف منها وفقاً للنظام المالي المقرر في الفقرة () . 1) من المادة (التاسعة) من النظام.
2- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
المادة السابعة عشرة:
تقوم اللجنة بإعداد التقارير التي يرفعها الرئيس إلى الملك، وذلك على النحو التالي:
1- تقرير سنوي خلال مدة أقصاها (تسعون) يوماً من انتهاء السنة المالية. ويشمل ما يلي:
أ- ما حققته الهيئة في العام الماضي وما واجهته من صعوبات وما هي المقترحات التي تراها مناسبة.
ب- تقييم مستوى النزاهة والشفافية وعمل الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد في المملكة.
2- تقارير – حسب الحاجة – عن موضوعات محددة ضمن نطاق مسؤولية الهيئة.
الفصل الثالث
أحكام مكافحة جرائم الفساد
المادة الثامنة عشرة:
يترتب على صدور قرار المحكمة المختصة بإدانة الموظف – أو من في حكمه – بجريمة فساد ما يلي: – فصله من وظيفته.
المادة 19:
إذا زادت أصول المسؤول وأشخاصه، بعد توليه المنصب، بشكل غير متناسب مع دخله أو موارده، وإذا ثبت، نتيجة التحقيقات المالية، أنه ارتكب جريمة فساد؛ ويقع على عاتقه عبء إثبات أن موارده المالية أو المادية قد اكتسبها بطرق مشروعة، بما في ذلك زوجته وأولاده وأقاربه من الدرجة الأولى، وفي حالة عدم تمكنه من إثبات مصدر مشروع لهم؛ يتم إرسال نتائج التحقيقات المالية إلى الوحدة؛ للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتقديم شكوى جزائية إلى المحكمة المختصة وطلب عقوبته وفق المتطلبات القانونية والتنظيمية، على أن تتضمن الشكوى طلب استرداد أو مصادرة الأموال المتعلقة بالجريمة في حال ثبوتها.
المادة العشرون:
إذا هرب المتهم بجريمة فساد من المملكة أو توفي. وستعمل الهيئة – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – على الحصول على الأدلة المتوفرة، وعند الاقتضاء، نتائج التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع دعوى أمام المحكمة المختصة وطلب استرداد الأموال الخاضعة للضريبة. الجريمة أو مصادرتها أو رد قيمتها – بحسب الأحوال – وإعادة جميع المتحصلات المتحصلة من تلك الأموال. وبعد صدور القرار ويصبح نهائياً وإرفاقه بالصيغة التنفيذية، تقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة العدل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار داخلياً أو خارجياً وفقاً لنظام التنفيذ والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وغيرها. المعاملة بالمثل.
المادة الحادية والعشرون:
إذا كشفت التحقيقات مع موظف أو من في حكمه عن شبهات عاجلة تمس هيبة الوظيفة أو نزاهتها، يجوز لرئيس الهيئة – بعد أخذ رأي رئيس الدائرة التي يتبعها الموظف – أن يتخذ قراره. اقتراح العزل بأمر ملكي، دون أن يؤثر ذلك على انتهاء الدعوى الجنائية ضده.
المادة الثانية والعشرون:
ويجوز للهيئة إجراء تسويات مالية مع مقدمي تلك الطلبات ومرتكبي جرائم الفساد، بغض النظر عن صفتهم البدنية أو القانونية، وفقاً لقواعد تتضمن تصنيف الفئات التي تشملها هذه التسويات والإجراءات المقابلة التي تحددها الهيئة و بمرسوم ملكي.
الفصل الرابع
أحكام ختامية
المادة الثالثة والعشرون:
يلغي هذا النظام أية أحكام أخرى تتعارض معه.
المادة 24:
وسيدخل النظام حيز التنفيذ بعد (تسعين) يوما من نشره في الجريدة الرسمية.