قرار من وزير التعليم بشأن مجموعات التقوية: لاتتجاوز 100 جنيه فى الحصة.. وتضم 25 طالب بحد أقصى
أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني القرار الوزاري رقم (149) بتاريخ 1 سبتمبر 2024 بشأن آليات تنظيم مجموعات التعزيز والدعم التربوي التي تهدف إلى تقديم أقصى فائدة أكاديمية للطلاب في مؤسسات التعليم العالي المختلفة التابعة لهم تحقيق مراحل دراسية في إطار حزمة متكاملة من الآليات التي تنتهجها الوزارة مع بداية العام الدراسي الجديد من أجل توفير نظام تعليمي أفضل للطلبة داخل المدرسة.
ونص القرار على تغيير مسمى مجموعات الدعم المدرسية إلى (مجموعات التقوية والدعم التربوي) وأن تكون اختيارية في جميع المواد الدراسية لجميع الصفوف الانتقالية ولمؤهلات المرحلة الإعدادية والثانوية العامة. وذلك بهدف تحسين المستوى الأكاديمي للطلبة الراغبين في دراسة هذه المواد، مقابل مكافأة مالية مناسبة تحدد بشكل تفصيلي.
كما نص القرار على أن تضع إدارة المدرسة جدولاً للحصص الجماعية يبدأ من اليوم الأول للدراسة وخارج ساعات الدراسة العادية. كما نص القرار على أن تحدد إدارة المدرسة مواعيد البدء والانتهاء لمجموعات التقوية ودعم التدريس لكل فصل دراسي، والإعلان عن ألا تقل الفترة بين الإعلان وبدء المجموعات عن أسبوع.
ونص القرار على أن يتم تحديد الوقت المخصص للمجموعة بساعتين أسبوعيا حسب خطة التدريس المحددة للمواد الدراسية، وأن يكون المعلمون العاملون في المدرسة والمسؤولون عن التدريس في المجموعات من ضمن المدرسة اختياري وفي حالة عدم التزام جميع معلمي إحدى المواد الدراسية بالتدريس في مجموعات، يجوز لمدير المدرسة الاستعانة بمعلمين آخرين من مدرسة أخرى تابعة لنفس الإدارة التعليمية بالتنسيق مع رئيس الإدارة التعليمية.
كما تضمن القرار أن تتولى إدارة المدرسة تحديد إجمالي عدد الطلاب في المجموعة وتحديد قيمة الاشتراك لكل مجموعة، على ألا يتجاوز إجمالي عدد الطلاب – في أي مجموعة تعليمية – (25) طالبًا. لكل مجموعة، ويجوز استثناء بعض الحالات الخاصة إذا لم يمكن تقديم مواعيد بديلة لتجاوز هذا العدد، مع مراعاة تخصيص الأعداد الزائدة للفئات المقررة في هذا القرار، وكذلك الفئات المستثناة من السداد قيمة الاشتراك.
وتضمن القرار تخفيض رسوم الاشتراك بنسبة (50%) للطلبة وأبناء الهيئة التعليمية وأبناء الشهداء والأيتام وذوي الإعاقة الكلية لجميع المراحل الدراسية بشرط وجود المستندات الثبوتية.
كما نص القرار على أن يحدد مجلس إدارة المدرسة قيمة مبلغ الاشتراك الجماعي، على أن يتم تحديده على أساس رسم السهم الواحد، وعلى أن يعتمد مجلس أمناء المدرسة وأولياء الأمور والمعلمين قيمة مبلغ الاشتراك الجماعي. مبلغ الاشتراك الجماعي للسهم الواحد، على ألا تتجاوز قيمة الاشتراك الجماعي (100) جنيه مصري للطالب الواحد للسهم الواحد، على أن يتولى ذلك مجلس إدارة المدرسة ومجلس الأمناء وأولياء الأمور ومعلمي المدرسة ويراعى في تحديد قيمة الاشتراك الوضع الاقتصادي والظروف الاجتماعية لغالبية طلاب المدرسة.
ويجوز للهيئة المدرسية أن تحدد مبلغًا لحافز الاشتراك الإضافي للفئات المتميزة بما لا يتجاوز (50) جنيهًا مصريًا، ويطبق هذا الحافز على المجموعات التي لا يزيد عدد طلابها عن (10) طلاب.
كما سيتم عرض رسوم الاشتراك وحوافز التميز على مجلس الأمناء وأولياء الأمور ومعلمي المدرسة للموافقة عليها ورفعها إلى الإدارة التعليمية المختصة لاتخاذ القرار بشأن تنفيذها.
ونص القرار على استيفاء رسوم الاشتراك للمجموعات واستقطاع نسبة (15%) من الحصيلة المالية لحساب وزارة المالية – الحساب الموحد – ويتم احتساب النسبة المتبقية على النحو ( 100%). ، وسيتم توزيع نسبة (80%) على المعلم القائم على مجموعات التقوية، والذي سيحصل عليها بمجرد الانتهاء من التحصيل، بعد الوصول إلى النسب النظامية (الضرائب وغيرها).
وأكد القرار على ضرورة قيام إدارة المدرسة والإدارة التعليمية بتنظيم وتنفيذ وإدارة مجموعات التقوية، وأنه لا يحق لأي من قادة المجموعات الحصول على مكافأة إضافية عن العمل خارج أوقات الدوام الرسمي والإجازات الرسمية، تزيد عن مستحقاتهم المحددة القيمة. سيتم دفع اشتراكات المجموعة الدراسية ورسوم التدريس في المجموعة الدراسية مباشرة بعد انتهاء الدورة وفقا للقواعد المعمول بها والمعتمدة من وزارة المالية.