الرقابة المالية تطور معايير الملاءة المالية لشركات الأوراق المالية
دكتور. أصدر محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية القرار رقم 2132 لسنة 2024 بشأن معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في قطاع الأوراق المالية. ونص القرار على تعديل قرار رئيس الهيئة رقم 14 لسنة 2007. بهدف مواكبة التطورات وإيجاد الحلول لجميع الحالات التي تطرأ. وقد نشأت من تطبيق القواعد والإجراءات التي بدورها تساعد على تقليل المخاطر المتعلقة بالسيولة ومعالجة مخاطر التخلف عن السداد أو نقص السيولة لسداد اشتراكات العملاء بنوعيها المستحقة في نهاية الفترة المحاسبية.
ووضعت الهيئة اشتراطات وضوابط للشركات المتأثرة بالقرار للتأكد من التزامها باحتساب صافي رأس المال السائل بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها، خاصة منذ التطبيق العملي في الفترة الماضية ووفقاً لما يلي: وقد أظهرت التحقيقات التي أجرتها الهيئة ضرورة التأكيد على التزام الشركات باحتساب صافي رأس المال النقدي بشكل صحيح. مما يساعد على تقليل حدوث المخالفات التي قد يكون لها تأثير سلبي على النشاط وتؤثر على حقوق العملاء.
صافي رأس المال السائل هو مقياس لمدى امتلاك الشركة للسيولة الكافية للوفاء بالتزاماتها المالية، سواء كانت مدرجة في المركز المالي أم لا.
وأنشأ القرار نموذجاً لحساب المبالغ المخصصة لشراء الأوراق المالية بالهامش، والتي تم تضمينها في الملحق (ج) من البيانات المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، حيث كانت الشركات تعتمد في السابق على مبلغ رأس المال كمبالغ محددة جانبا كانت للمشتريات بالهامش، حتى لو كان ذلك لا يعبر عن التدفق النقدي الفعلي للشركة، بل القيم الدفترية لرأس المال والاحتياطيات والأرباح للفترة، مما دفع عدد من الشركات إلى إبلاغ الهيئة والهيئة البورصة من هذه المبالغ المخصصة للمشتريات بالهامش والتي تكون أكبر من المبالغ الفعلية المتاحة لها.
وبالتالي فإن القرار يقيد الشركات من إبلاغ الهيئة بمبالغ احتياطية أكبر من المبالغ النقدية المتاحة لها فعليا، حيث سيؤدي ذلك إلى احتساب الالتزامات خارج الميزانية العمومية في تقرير صافي رأس المال السائل فيما يتعلق ببند الزيادة. في رصيد الهامش – شراء العملاء بما يزيد عن الحد الأقصى لمبلغ الاحتياطي المحدد للعميل (10%) أو المجموعة المرتبطة به (15%).
المجموعة التابعة هي أي مجموعة من العملاء تخضع للسيطرة الفعلية لنفس الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين. يشمل الأشخاص المرتبطون الأشخاص الطبيعيين وأقاربهم حتى الدرجة الثانية، وكذلك الأشخاص الاعتبارية المكونة من شخصين أو أكثر، أغلبية الحصص أو الحصص، والتي تعود إحداها للطرف الآخر بشكل مباشر أو غير مباشر، أو مالك الشركة. شخص واحد، والشركة القابضة، والشركات التابعة والشقيقة، حسب مقتضى الحال.
كما نص القرار على استثناء أشياء إعادة التقييم للأصول الثابتة من الاعتبار عند حساب الحد الأدنى لحقوق الملكية للمنشأة التي حصلت على تصريح رسمي لمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة، حيث لا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية لهذه المنشأة عن المقرر الحد الأدنى لحقوق الملكية وفقا لآخر حسابات سنوية معتمدة من مدقق حسابات، يصل الدعم بالإضافة إلى القروض إلى 15 مليون جنيه، على أن يتم منح الشركات المشار إليها في هذه النقطة مهلة 3 أشهر فقط لتسوية أوضاعها، بحسب الى رئيس قرار الهيئة رقم 1842 لسنة 2024.
وذلك استمراراً لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 3019 لسنة 2023 والذي نص على تطبيق الحد الأدنى من حقوق الملكية مضافاً إليها القروض الداعمة وفقاً لآخر بيانات مالية معتمدة من مراقب حسابات الشركات على ويجب ألا يقل ترخيص الهيئة لممارسة الآليات والأنشطة المتخصصة عن 15 مليون جنيه مصري، بدلاً من 5 ملايين جنيه مصري.
واستثنى القرار البنود المتعلقة بإقراض الأوراق المالية بغرض البيع “البيع على المكشوف” من النقد وما في حكمه من معادلة حساب مدى تغطية أرصدة العملاء، وكذلك البنود الائتمانية المرتبطة بها. ولا يؤخذ قرض الأوراق المالية بغرض البيع في الاعتبار ضمن الالتزامات الدفترية عند حساب فجوة التمويل، حيث إنها التزامات دفترية وليست سيولة نقدية.
كما تم تغيير بند دفع عملاء التوصيل المدرج ضمن أرصدة حسابات العملاء المدينة (بمعامل ترجيح 100%) لمدة يومين فقط بدلاً من 4 أيام (يومين بعد يوم الفاتورة) بحيث تكون السيولة متناسبة مع فواتير العملاء الائتمانية للشركة وذلك لمواكبة التطورات والحالات العملية التي نشأت من التطبيق العملي للقواعد والإجراءات المعمول بها بهدف تقليل المخاطر والتكيف مع طبيعة البند، حيث يتوافق ذلك مع معادلة الفجوة التمويلية واستخدامها لتغطية الأرصدة المستحقة للعملاء الدائنين وربط تسوية هذه المعاملات بفترة التسوية المعترف بها “T+2”.
وأضاف القرار رصيد حساب التسوية لدى شركة التسوية لخدمات المقاصة إلى البنود النقدية مع إدخال أدوات مالية جديدة إلى السوق، مثل تداول شهادات تخفيض الكربون التي تتم معالجتها من قبل شركة تسوية لخدمات المقاصة، ليتم نقلها من مقاصة الأوراق المالية لفصلها وتسهيل عملية المراجعة والتحقق منها.
كما أعطى القرار الشركات مهلة ستة أشهر من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع الأحكام. ويجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثلة وفقا للمبررات التي تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة، باستثناء بند الحد الأدنى من حقوق الملكية لممارسة الآليات والأنشطة المتخصصة، المادة التي يصدر فيها قرار الهيئة رئيس الهيئة رقم 1842 لسنة 2024 والذي ينص على السماح للشركات الحاصلة على ترخيص الهيئة بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة، وتمنح فترة ثلاثة أشهر من أغسطس من العام الماضي كموعد نهائي لمواءمتها الأوضاع المنصوص عليها في قرار رئيس الهيئة رقم (16) للشركات العاملة في الأوراق المالية بتعديل عام 2007