مجلس الدولة: خضوع جميع عقارات الدولة المملوكة للأشخاص للضريبة
أكدت الهيئة العامة للإفتاء والدائرة التشريعية بمجلس الدولة أنه في إطار قانون الضرائب على العقارات المبنية، فرض المشرع ضريبة سنوية على جميع العقارات المبنية ونحوها في جميع أنحاء الدولة بغض النظر عن مواد بنائها أو الغرض الذي استخدمت من أجله تكون مبنية بشكل دائم أو غير دائم على الأرض أو تحت الماء أو فوقه، مسكونة بتعويض أو بدون تعويض، وسواء كانت كاملة ومسكونة، كاملة وغير مأهولة بالسكان أو غير مأهولة بالكامل.
وأضافت الفتوى: إن هذا القانون ينص في المادة (11/أ) على أن العقارات المملوكة للدولة والمقدمة لغرض المنفعة العامة لا تخضع لهذه الضريبة، وقد استحدث المشرع نصاً تحت نفس المادة على أن هذه الأملاك الخاصة للدولة – العقارات المطورة لا تخضع لهذه الضريبة.
على أن يخضع للضريبة اعتباراً من أول الشهر التالي لليوم الذي تم فيه التصرف فيه بشكل يؤثر على الحق في ملكه أو الحق الفعلي في استخدامه أو استغلاله من قبل الدولة للأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المنقولين قانوناً خاصاً. الكيانات.