العدل تمنح الضبطية القضائية لبعض العاملين بوزارة الثقافة
نُشر في الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 3744 لسنة 2024 بالسماح لبعض موظفي وزارة الثقافة والمؤسسات التابعة لها بالحصول على صفة مأموري الضبط القضائي.
ونص القرار على منح موظفي الجهاز الوطني للتنسيق الثقافي ووزارة الثقافة صفة ضابط الشرطة الجنائية أثناء مزاولة نشاطهم المهني – كل في حدود اختصاصه – تنفيذاً لنص المادة 23 من إجراءات قانون العقوبات في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم… هدم المباني والمنشآت غير المعرضة لخطر الانهيار والحفاظ على التراث المعماري.
كما أشار القرار إلى أنه يحق لموظفي الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية – بوزارة الثقافة – الحصول على صفة ضباط الشرطة الجنائية في إطار نشاطهم المهني – كل في حدود اختصاصه المسؤولية – تنفيذاً لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجزائية، بشأن الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 430 لسنة 1955 بتنظيم الرقابة على الصور المتحركة ورسوم الفوانيس السحرية والأغاني. المسرحيات والمونولوجات والأسطوانات والأشرطة.
كما يمنح العاملون في مجال شؤون الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة صفة مأموري الضبط الجنائي وفقا لأحكام المادة (23) من قانون الإجراءات الجزائية فيما يتعلق بالجرائم الجزائية التي تدخل في نطاقها كل منها. للكفاءة في ممارسة نشاطهم المهني بالمخالفة لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية.