بعد استجابة النواب للصحفيين.. تفاصيل المادة 267 المحذوفة من قانون الإجراءات الجنائية
أثارت المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجزائية مؤخراً جدلاً واسعاً بعد أن أعلنت عدة أطراف معارضتها للمادة. وكان أبرزها نقابة الصحفيين التي أكد رئيسها رفض أعضاء النقابة للمادة. .. معتبراً أن نصه يعتبر تقويضاً للعمل الصحفي والحد من مهمة الصحفيين في تثقيف المجتمع.
حذف المادة 267 من قانون الإجراءات الجزائية
استجابت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمطالب الصحفيين بحذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجزائية التي تحظر نشر أخبار أو معلومات عن سير الجلسات بشكل يخل بالشرف ويمس الحق. إقامة العدل.
وجاء حذف المادة 267 بناء على طلب النائب محمد عبد العزيز عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذي ذكر أن هذه المادة من شأنها أن تحد من حق الصحافة وحق المجتمع في الحصول على المعلومات. وقد أيده في ذلك. وجاء طلب النائبين عماد خليل وأحمد الشرقاوي ورئيس نقابة المحامين استجابة لطلب نقابة الصحفيين.
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون البرلمانية والقانونية، إن حكم المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية موجود في قانون العقوبات ولائحة الصحافة والإعلام ولا داعي لإدراجها في اللائحة لحذف المادة أيضا.
نص المادة 267
ونصت المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجزائية على أنه لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إجراء حوارات أو مناقشات حول مجريات الاجتماعات أو عما جرى فيها بطريقة غير شريفة أو مزعجة لحسن سير الاجتماعات. القضاء ويحظر معالجة بيانات أو معلومات القضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة في أي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015. كل من خالف يعاقب على أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 186 مكررا من قانون العقوبات.
وتنص المادة 186 مكرر “المضافة بالقانون رقم 71 لسنة 2021” على ما يلي: “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه كل من قام بتصوير أو تسجيل أو إذاعة أو نشر أو عرض كلمات أو مقاطع”. “يعاقب بمبلغ أقل.” من مائة ألف جنيه ولا يزيد على ثلاثمائة ألف جنيه نشر وقائع جلسة نظر الدعوى الجزائية دون إذن من رئيس المحكمة المختصة وبعد الحصول على موافقة.” رأي الجمهور بالإضافة إلى ذلك، يؤمر الأجهزة أو غيرها “بمصادرة الأشياء المستخدمة في الجريمة أو الأشياء الناتجة عنها أو مسح محتوياتها، أو يتم إعدامه بحسب الأحوال. وفي حالة عند عودته ستتضاعف الغرامة”.
الصحفيون يعلقون على الحذف
من جانبه، علق نقيب الصحفيين خالد البلشي، على رد اللجنة التشريعية على مطالب الصحفيين، قائلا: “ما حدث يؤكد مدى أهمية أن نعمل جميعا على سن القانون بالشكل الذي أنها تحمي حقوق الناس في المجتمع وتكفل الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين من خلال محاكمات عادلة وفق نصوص مجردة وواضحة غير قابلة للتأويل.
وأضاف البلشي: “مازلنا متمسكين بمطالبنا بالحبس الاحتياطي وفق القانون، بما في ذلك تخفيض مدة الحبس إلى ثلاثة أشهر في الجنح وستة أشهر في الجرائم، مع ضرورة إدخال مواد تمنع تكرارها”. الحبس الاحتياطي لنفس “منع التهم في أكثر من قضية، بحيث لا يجوز حبس المتهم على أساس التهمة في قضية أخرى” أنها تحتوي على نفس الوقائع والأدلة المقدمة في القضية التي استنفدت مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها للادعاءات”.
وأوضح نقيب الصحفيين أن تعديل مواد الحبس الاحتياطي لا يمكن أن يكتمل إلا بقانون إجرائي يقوم على فلسفة واحدة تضمن حقوق الأفراد والمتهمين، وهي أهم ركائز النظام القضائي وسيظل دستورها، بالإضافة إلى ذلك، أحد ركائز حماية وصيانة حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات. وفي كافة مراحل العملية القانونية فإن أي خلل من شأنه أن ينال من ركائز هذا النظام ومن شأنه أن يقوض ثقة المواطنين في نظام العدالة، الأمر الذي يتطلب منا جميعا أن نعرضه على نقاش جدي ومفصل يشارك فيه جميع الأطراف والمؤسسات المعنية.