الرقابة المالية: 25% حد أدنى لمساهمة المؤسسة المالية في شركات التأمين
مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية برئاسة د. أصدر محمد فريد القرار رقم 177 لسنة 2024 بشأن ضوابط إصدار واستمرار الترخيص للشركات التي تمارس الأعمال المالية غير المصرفية ليحل محل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط إصدار واستمرار الترخيص وضوابط ممارسته ملكية الأسهم في الشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي، مما يتطلب تنظيم حصص المشاركة والملكية في الشركات العاملة في أنشطة القطاع المالي غير المصرفي الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، بما يساهم على الاستقرار المالي للمؤسسات المالية غير المصرفية حتى تتمكن من الاستمرار في تقديم الخدمات للعملاء بكفاءة وفعالية. ويمثل ذلك استمراراً لجهود هيئة الرقابة المالية لخلق بيئة عمل مناسبة لدعم وتنمية الكيانات الاقتصادية العاملة في الأعمال المالية غير المصرفية بما يعزز دورها في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تسهيل كافة الإجراءات والمتطلبات بشكل أساسي.
وينص القرار على أن يشمل هيكل ملكية شركات التأمين وإعادة التأمين، بشكل مباشر أو غير مباشر، 25% من رأس مال الشركة بالنسبة لمؤسسة مالية أو ثلثي رأس المال بالنسبة للمستثمر المؤهل، بدلاً من 25% فقط لشركات التأمين أو إعادة التأمين. . على أن تستوفي المؤسسة المالية التصنيفات المنصوص عليها في القرار. وتشمل هذه البنوك المصرية وفروع البنوك الأجنبية الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري، والهيئة القومية للبريد، وشركات التأمين وإعادة التأمين، وشركات رأس المال الاستثماري، بشرط ألا تقل حقوق ملكيتها عن خمسة مليارات جنيه. كما أضاف القرار بنك الناصر الاجتماعي إلى قائمة المؤسسات المالية التي يمكنها المساهمة برأس مال الشركات لتلبية واستمرار متطلبات الترخيص.
كما غيّر القرار تعريف المستثمرين المؤهلين بأنهم أشخاص طبيعيون يتمتعون بخبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجال إدارة الأموال والاستثمار، أو في مجال الاستثمار المباشر أو في المجالات المتعلقة بالأنشطة المالية المصرفية أو غير المصرفية، على أن يشترط ألا تقل قيمة الأصول التي بحوزته من أصول سائلة أو أوراق مالية أو أدوات مالية عن خمسة ملايين جنيه بدلاً من عشرة ملايين جنيه في القرار السابق. كما أدرج القرار الشركات الأجنبية التي لا تقل حقوق ملكيتها عن خمسين مليون جنيه أو ما يعادلها من العملات الأجنبية إلى قائمة المستثمرين المؤهلين، وذلك بهدف زيادة عدد المستوفين لمتطلبات الإيداع في متطلبات رأس مال الشركات إلى تسهيل تلبية الشركات لمتطلبات هيكل الملكية.
وفيما يتعلق بالمؤسسات والشركات المالية غير المصرفية التي تنشأ نتيجة تغيير في القانون مثل قانون التأمين الموحد أو تضاف إلى رقابة وإشراف هيئة الرقابة المالية، أكد القرار على أن هيكل ملكية شركات التأمين الصحي والتأمين الأصغر يشمل 25% من رأس مال المؤسسة المالية.
ونظراً لطبيعة نشاط هذه الشركات، حيث أن شركات إدارة برامج التأمين الصحي تقوم بمهام إدارية، فقد استثنى القرار أيضاً شركات إدارة برامج التأمين الصحي والشركات ذات الخبرة الاكتوارية من شرط وجود مؤسسة مالية أو مستثمرين مؤهلين في هيكل الملكية علاقة الشركة بوثائق التأمين الصحي الصادرة من شركات التأمين.
وألزم القرار الشركات بالالتزام بالقرارات الصادرة عن هيئة تنظيم مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، والالتزام بشروط هيكل ملكية الشركات كأحد شروط الاحتفاظ بالترخيص بمزاولة هذا النشاط.