100 ألف ريال غرامة إنشاء مصنع للمستحضرات بلا ترخيص
نشرت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، مسودة تصنيف المخالفات والعقوبات لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، مبينة أن مزاولة نشاط مصنع للمستحضرات الصيدلانية والعشبية دون ترخيص من الهيئة أو تغيير الموقع يشترط أن تكون العقوبة على كل منشأة 100.000 ريال للمؤسسات الكبيرة، و80.000 ريال للمؤسسات المتوسطة، و60.000 ريال للمؤسسات الصغيرة، وفي حالة عدم تعيين مدير فني لصيدلي سعودي سيتم فرض عقوبة غرامة قدرها 50.000 ريال على المنشآت الكبيرة، 40.000 ريال للمؤسسات المتوسطة، 30.000 ريال للمؤسسات الصغيرة.
وأضافت المسودة: في حال عدم تعيين شخص مؤهل للإفراج عن الدفعات أو عدم تعيين صيدلي سعودي ليكون مسؤولاً عن مراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية في حال إنتاجها، تكون الغرامة 30 ألف ريال، والعقوبة المتوسطة هي 24,000 ريال العقوبة الصغرى 18,000 ريال، وفي حالة عدم التزام ضابط حجز المواد عند ترك العمل بتسليم ما في عهدته وفقاً للإجراءات والضوابط الخاصة بالمخدرات والمؤثرات العقلية كما هو منشور على الصفحة وعلى موقع الهيئة الإلكتروني، تبلغ الغرامة عن كل حالة عدم التزام 15 ألف ريال للمنشآت الكبيرة، و12 ألف ريال للمنشآت المتوسطة، و9000 ريال للمنشآت الصغيرة.
وأوضحت المسودة: في حالة عدم التزام المصنع بمبادئ ممارسات التصنيع الجيد المنشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة، تكون الغرامة عن كل حالة عدم التزام 20 ألف ريال للمنشآت الكبيرة، و16 ألف ريال للمنشآت المتوسطة، و12 ألف ريال للمنشآت المتوسطة الحجم. أما المنشآت الصغيرة، ففي حال عدم إبلاغ الهيئة قبل القيام بأعمال توسعة المصنع أو إنشاء خطوط الإنتاج، سيتم تغريم كل منشأة 40 ألف ريال للمنشآت الكبيرة، و32 ألف ريال للمنشآت المتوسطة، و24 ألف ريال للمنشآت الصغيرة.
وأضافت المسودة: إذا استمر المصنع في النشاط بعد إغلاقه أو إلغاء ترخيصه من الهيئة، تكون الغرامة لكل منشأة 200 ألف ريال للمنشآت الكبيرة، و160 ألف ريال للمنشآت المتوسطة، و120 ألف ريال للمنشآت الصغيرة.