الخليج

لائحة تنفيذية لضبط التبرعات وأوجه الصرف والتحويل

قدم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات والتي تهدف إلى وضع أحكام تفصيلية لنظام جمع التبرعات. التأكد من تنفيذ أحكام النظام بشكل فعال وسليم وتحقيق الأهداف المرجوة.

ونصت اللائحة على أنه يجب جمع التبرعات عن طريق التحويلات المالية عبر القنوات الإلكترونية، والتي تشمل الموقع الإلكتروني أو التطبيق الخاص بالجهة المرخصة، ومنصات جمع التبرعات المرخصة، وأجهزة الصراف الآلي، والاشتراكات في خدمات الرسائل النصية القصيرة، وأجهزة نقاط البيع، والمواقع الإلكترونية أو التطبيقات التابعة للبنوك والمؤسسات التجارية. المنشآت والقنوات الإلكترونية الأخرى المعتمدة من سلطة الترخيص. لا يجوز للشركة المرخصة جمع التبرعات عبر أي من القنوات الإلكترونية إلا بعد الحصول على إذن من السلطة المرخصة بجمع التبرعات عبر هذه القنوات، ويجب على الشركة مراعاة ما تقتضيه الأنظمة ذات الصلة والحصول على التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

وتؤكد اللائحة أنه في حال قيام الشركة المرخصة بتلقي تبرعات نقدية عن طريق الإيداع المباشر في البنوك وفروعها في حسابات بنكية غير تلك المعتمدة للتبرعات، يجب على الشركة المرخصة إخطار الشركة المرخصة خلال 5 أيام عمل من تاريخ استلام التبرعات بقيمتها. و… يجب الإخطار بانتهاء ترخيص حملة جمع التبرعات في حالات معينة عندما لا يكون الغرض الذي صدر الترخيص من أجله موجودًا وتنتهي الشخصية القانونية للمنظمة المرخصة، أو يتم إنهاء الترخيص.

وبحسب اللائحة يجب دفع التبرعات للغرض الذي جمعت من أجله وفقا لترخيص التبرع. إذا قررت المؤسسة المرخصة دفع التبرعات لأغراض أخرى، فيجب عليها تقديم طلب إلى سلطة الترخيص، مع إرفاق المبررات والمستندات المؤيدة.

وتوضح اللائحة أنه في حال عدم تمكن المرخص له من صرف التبرعات في الغرض الذي جمعت من أجله؛ يمكنك تحويل عائدات التبرع إلى الحساب المخصص لدى جهة الموافقة. يتم توزيع العائدات، حيثما أمكن، وفقًا لحالة المتبرع أو وفقًا لقرار المسؤول الرئيسي للسلطة المعتمدة أو ممثله المفوض، للأغراض الخيرية المحددة في اللوائح.

تقوم الجهة المانحة بصرف التبرعات لنفس الغرض الذي جمعت من أجله، سواء كان ذلك لأغراض مشروعة (مثل الزكاة والأضحية والكفارة وغيرها)، أو لأغراض خيرية (مثل دعم الأيتام أو سقي المياه أو بناء المساجد). أو لأغراض تنموية غير ربحية (مثل مشاريع الصحة والتعليم وتطوير البنية التحتية وغيرها) وفي الحالات التي لا يمكن فيها ذلك يجوز لسلطة الترخيص مصادرة التبرعات العينية المخالفة لأحكام النظام. مخالفة، لمدة أقصاها 60 يوما، مع إمكانية تمديد المصادرة لفترة أطول. بموجب أمر من المحكمة المسؤولة، يحق لسلطة الموافقة التصرف في التبرعات المحتجزة العينية التي تخضع للمصادرة السريعة. يجوز لمن له صلاحية الرقابة في سلطة الترخيص إجراء التحقيقات والبحث والتبرير، ويضبط كافة الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام، وله صلاحية الرقابة والتفتيش على المنشأة المرخصة ومكاتبها وفروعها. يجوز لمن له سلطة الرقابة فحص وضبط سجلات وبيانات ومستندات الشركة المرخصة، وطلب الإفصاح، وتقديم المعلومات المتعلقة بجمع الأموال من الشركة المرخصة وموظفيها، بما في ذلك طلب الحسابات المصرفية. كما يمكنه الاشتباه في أي شخص وأي شخص لديه معلومات قد تفيد في كشف الجريمة أو المخالفة والاستماع إلى أقواله وضبطها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى