الرقابة المالية تطور إجراءات حماية حسابات المتعاملين في الأوراق المالية
مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية برئاسة د. أصدر محمد فريد القرار رقم 212 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 61 لسنة 2017 بشأن إجراءات تحسين حماية حسابات العملاء في الشركات العاملة في قطاع الرقابة المالية للأوراق المالية، ومن بين الإجراءات المنع أي تحويلات مالية بين حسابات عملاء أي شركة عاملة في قطاع الأوراق المالية أو إيداعات مالية بين حسابات العملاء لدى الشركة أو إيداعات في هذه الحسابات من قبل شخص آخر غير صاحب الحساب.
وجاء القرار بعد حوار مفتوح مع كافة الأطراف ذات العلاقة من خلال سلسلة جلسات الحوار المجتمعي التي أطلقها المنظم المالي. وخلال الفترة الماضية، وفي إطار الحوار، استمعت الهيئة إلى آراء ممثلي الشركات في السوق لتحقيق التطبيق السليم لإجراءات تقوية الحسابات وزيادة حماية المتعاملين في قطاع الأوراق المالية.
جاء ذلك على خلفية وفاء هيئة الرقابة المالية بالتزام الشركات العاملة في قطاع الأوراق المالية والتعامل مع أحكام تشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وواصلت الهيئة جهودها للنهوض بالقرارات التشريعية والتنظيمية تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية بهدف تطوير هذه الأسواق وتطويرها وحماية حقوق ومصالح المتعاملين فيها والتأكد من عدم وجود مخالفات مالية فيما يتعلق بحسابات العملاء لدى شركات الوساطة.
ويحظر القرار إجراء أي تحويلات مالية بين حسابات العملاء لدى كافة شركات الوساطة في الأوراق المالية أو شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية أو الشركات والجهات المرخص لها كمؤسسات إيداع والعاملة في قطاع الأوراق المالية، أو إجراء الودائع المالية بين العملاء. حسابات لدى الشركة أو إيداعات في تلك الحسابات من قبل شخص آخر غير صاحب الحساب.
وحدد القرار الأشخاص المرخص لهم بإجراء تحويلات مالية بين حسابات العملاء لدى الشركات العاملة في قطاع الأوراق المالية، أو إيداع الأموال بين حسابات العملاء أو الإيداع في هذه الحسابات، حيث يسمح بالتحويلات والإيداعات بين الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية، مع تغير أحكام القوانين التنظيمية. لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب دون السماح لأي شخص غير معروف لهذه الشركات بخلاف صاحب الحساب بإجراء تحويلات مالية أو إيداعات في حسابات العملاء.