الخليج

7 شروط للحصول على رخصة حمل الأسلحة النارية

وافق وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف على إضافة شرط “اجتياز الفحص الطبي السمي” للحصول على ترخيص حمل وشراء الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد.

ونص القرار على إضافة فقرة إلى الأحكام التنفيذية لقانون الأسلحة والذخائر بشأن شروط الحصول على ترخيص الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد وحيازةها، نصها الآتي: “اجتياز الفحص الطبي للسموم”.

وتشمل شروط الترخيص: أن يكون طالب الترخيص سعودياً، وأن لا يقل عمره عن 22 عاماً، وخالياً من أي سجل جنائي، وخالياً من أي قيود أمنية تمنع إصدار الترخيص.

ألا يكون مصاباً بأي إعاقة أو مرض يمنعه من استخدام السلاح وألا يكون قد تم إجراء أي تعديلات على مكونات أو آلية أو معلومات السلاح المطلوب الترخيص به، ويجب أن تكون استمارة طلب الترخيص تلك مكتمل.

وتشمل إجراءات الترخيص إلزام المرخص له بالأمن العام بتقديم بيان الأسلحة والتفكيك والمتفجرات بأسماء الراغبين في شراء الأسلحة النارية.

وبعد استيفاء الشروط المحددة، يتم إرجاع التسوية إلى الشخص المرخص له بالبيع لاستكمال إجراءات الاستيراد، ويتلقى الأمن العام قائمة بمعلومات السلاح التي يجب تقديمها إلى الجهة المختصة للإفراج عنها.

على الجهة المختصة استكمال إجراءات التخليص وتقديم نسخة منها إلى الأمن العام لإبلاغ المرخص له.

وأوضح الخبير الأمني اللواء مسفر الجيد أن قانون الأسلحة والذخائر ينص على إلغاء ترخيص حمل أو شراء السلاح إذا صدر قرار بمصادرة السلاح وذخائره أو إذا فقد المرخص له أحد شروطها. منح الترخيص أو في حالة وفاة صاحب الترخيص أو فقدان ترخيصه، وكذلك ترخيص الاستيراد للأسلحة النارية الفردية أو تراخيص شرائها أو بيعها أو إصلاحها في حالة وفاة صاحب الترخيص أو فقدان ترخيصه لم تعد قابلة للتطبيق، أو في حالة فقدان أحد متطلبات منح الترخيص. وتحدد اللائحة الشروط والإجراءات الواجب اتباعها.

فيما أكد المحامي رامي الشريف أن قانون الأسلحة والذخائر ينص على عدة عقوبات على مخالفيه أبرزها ما يلي: كل من يثبت حمل أو حيازة سلاح عسكري أو ذخائره. كما نصت على أن العقوبة السجن مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تزيد على سبعة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت أنه اشترى أو باع سلاحاً نارياً أو ذخيرة دون ترخيص.

وأوضح المحامي الفاضل أن العقوبات تشمل الحبس مدة لا تزيد على 18 شهراً والغرامة التي لا تزيد على ستة آلاف ريال على كل من يثبت حيازة سلاح ناري واحد أو ذخيرة بدون ترخيص، وكذلك السجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على ستة آلاف ريال. ويعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت أنه استعمل سلاحاً لحمله أو حيازته في غير الغرض الذي رخص من أجله، وكذلك كل من حاز سلاح صيد أو ذخائره دون ترخيص ويسمح للآخرين بذلك فيعاقب المرخص باستخدام السلاح بالإهمال.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى