وزير التموين يصدر قرارا بحظر إخفاء ٧ سلع أساسية
دكتور. أصدر شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، رقم 171، قرارًا هامًا بشأن ضوابط تجارة المنتجات الغذائية، والذي صدر بشأنه قرار مجلس الوزراء رقم 2071 لسنة 2024.
ويحدد القرار في مادته الأولى تعريف السلع السبع التي صدر بشأنها قرار مجلس الوزراء المشار إليه، وهي مخاليط الزيوت، والأرز، والسكر، والفول، والحليب، والمكرونة، والجبن الأبيض.
ونصت المادة الثانية على أنه يحظر على المصنعين وشركات الاستيراد والتوصيل والتعبئة والتغليف حظر البضائع المذكورة أعلاه ومنع بيعها ونصت المادة الثالثة على أنه يجب على شركات الإنتاج والاستيراد والتوريد والتعبئة إصدار فواتير مبيعات ضريبية تتضمن بيانات عن المنتجات والسلع المحددة، بما في ذلك نوع المنتج والكمية وسعر البيع في المصنع. ونصت المادة الرابعة على أنه يجب على الشركات المذكورة أعلاه إبلاغ مديريات التموين التابعة لها في يوم الأحد الأول من كل شهر بكميات البضائع المتواجدة وأوصاف المنتجات وتاريخ الصنع والكميات الموجودة في المخازن وأماكن التخزين والكميات المباعة ومخزون البضائع. الشركات المرتبطة بهم، بما في ذلك التجار والموزعين.
على أن تلتزم مديريات التموين بإيصال هذه البيانات إلى وزارة التموين ويلزم نصف المادة الخامسة وزارة التموين بإبلاغ هذه البيانات إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات المادة 6 تحظر على الشركات التلاعب بنصوص القرار ويعاقب كل من يخالف أي مادة من مواد القرار الوزاري وفقا للقانون المعمول به في هذا السياق.